• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من شروط جرم الافتراء ان المتهم كان يعلم يفين عند الادعاء براءة خصمه والعلم هو شرط رئيسي لتوفر ركن جرم الافتراء جرم الافتراء الجنائي ليس

العلم بكذب الادعاء وببراءة المُدَّعى عليه شرطٌ أساسي لقيام ركن الافتراء، فإذا انتفى هذا العلم انتفى الجرم. وجرم الافتراء الجنائي لا يدخل في نطاق العفو العام المشار إليه.

نص الاجتهاد

من شروط جرم الافتراء ان المتهم كان يعلم يفين عند الادعاء براءة خصمه والعلم هو شرط رئيسي لتوفر ركن جرم الافتراء جرم الافتراء الجنائي ليس مقبولا باحكام قانون العفو العام رقم 17 لعام 2000 .