العلم بكذب الادعاء وببراءة المُدَّعى عليه شرطٌ أساسي لقيام ركن الافتراء، فإذا انتفى هذا العلم انتفى الجرم. وجرم الافتراء الجنائي لا يدخل في نطاق العفو العام المشار إليه.
من شروط جرم الافتراء ان المتهم كان يعلم يفين عند الادعاء براءة خصمه والعلم هو شرط رئيسي لتوفر ركن جرم الافتراء جرم الافتراء الجنائي ليس مقبولا باحكام قانون العفو العام رقم 17 لعام 2000 .