• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بلوغ القاصر سن الرشد أثناء التقاضي لا يجعل تبليغ الحكم لوكيله مبدأ لسريان المهل بحقه ما لم يُبلّغ الحكم أو يتفهمه

بلوغ القاصر سن الرشد أثناء التقاضي يقطع أثر تمثيل وليه أو وكيله بالنسبة لسريان المهل، فلا يُحتسب تفهيم الحكم للوكيل بدايةً للميعاد في مواجهة القاصر البالغ ما لم يثبت تبليغه الحكم أو تفهيمه له شخصياً.

نص الاجتهاد

بلوغ القاصر سن الرشد اثناء مرحلة التقاضي المناقشة: ان بلوغ القاصر سن الرشد اثناء سير الدعوى البدائية الذي من شأنه ان ينهي ولاية وليه ووكالة من يمثله في الدعوى انما يؤدي الى تقرير أن تفهيم الحكم الواقع الى هذا الوكيل لا يؤثر في حقوق القاصر الذي بلغ سن الرشد ولا يعتبر مبدأ لسريان المهل القانونية بحقه مما يجعل الاجازة الواقعة منه للاستئناف المرفوع من قبل الوكيل مقبولة مادام انه لم يبلغ هذا الحكم أو تفهمه .