التمسّك بطلب إعادة الخبرة مع التحفظ على تقديم الدفاع إلى ما بعد البتّ فيه يمنع ترتيب أي أثر سلبي على الخصم بسبب عدم إبداء دفاعه قبل حسم طلب إعادة الخبرة.
ولما كان ثابتا ان وكيل الطاعن قد تقدم بمذكرة طلب فيها إعادة الخبرة وتحفظ بتقديم دفاعه الا خير الا ما بعد البت بموضوع إعادة الخبرة .