• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان السرقة بالعنف - السلب - التي قصدتها المادة 624 من قانون العقوبات يشترط لتطبيق احكامها ثبوت ترافق العنف للسرقة

يشترط لتطبيق حكم السرقة بالعنف (السلب) ثبوت اقتران العنف بالسرقة واقعةً وزماناً بما يجعل العنف وسيلةً أو جزءاً من تنفيذها.

نص الاجتهاد

ان السرقة بالعنف – السلب – التي قصدتها المادة 624 من قانون العقوبات يشترط لتطبيق احكامها ثبوت ترافق العنف للسرقة .