يشترط لتطبيق حكم السرقة بالعنف (السلب) ثبوت اقتران العنف بالسرقة واقعةً وزماناً بما يجعل العنف وسيلةً أو جزءاً من تنفيذها.
ان السرقة بالعنف – السلب – التي قصدتها المادة 624 من قانون العقوبات يشترط لتطبيق احكامها ثبوت ترافق العنف للسرقة .