إيداع السند لدى دائرة التنفيذ بقصد تصحيحه لا يرتب مانعاً من إقامة الدعوى أمام المرجع المختص جزائياً أو مدنياً، ما دامت دائرة التنفيذ ليست محكمةً تفصل في أصل الالتزامات.
ان وضع السند لدى دائرة التنفيذ لتصحيله لايمنع المدعي من إقامة دعواه امام أي من المرجعين الجزائي والمدني لكون دائرة التنفيذ ليست محكمة لتقض بالالتزامات .