إذا كان التصرف أو الالتزام ثابتاً بسند كتابي، فلا يجوز إثبات عكس مضمونه إلا ببينة كتابية من ذات القوة أو بما يقوم مقامها قانوناً.
السند الكتابي لايجوز اثبات عكسه الا ببينة كتابية مماثلة .