يلتزم القاضي الجزائي بقواعد الإثبات المدنية في مواجهة الدليل الكتابي متى كان قيام الجريمة مرتبطاً بثبوت الحق الشخصي.
يجب التقيد بالقواعد المدنية في اثبات ما يخالف الدليل الكتابي اذا كان وجود الجريمة مرتبط بوجود الحق الشخصي حسب نص المادة 177 أصول جزائية .