• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب التقيد بالقواعد المدنية في اثبات ما يخالف الدليل الكتابي اذا كان وجود الجريمة مرتبط بوجود الحق الشخصي حسب نص المادة 177 أصول جزائية

يلتزم القاضي الجزائي بقواعد الإثبات المدنية في مواجهة الدليل الكتابي متى كان قيام الجريمة مرتبطاً بثبوت الحق الشخصي.

نص الاجتهاد

يجب التقيد بالقواعد المدنية في اثبات ما يخالف الدليل الكتابي اذا كان وجود الجريمة مرتبط بوجود الحق الشخصي حسب نص المادة 177 أصول جزائية .