القصور في التسبيب يتحقق إذا أغفلت المحكمة بيان الأدلة الجوهرية أو لم تناقشها مناقشةً واضحةً ومتوازنة، لأن الحكم الجزائي يجب أن يُبنى على أدلة كافية ومقنعة تُثبت أركان الجريمة المسندة أو تنفيها، وأي شك يثور يُفسَّر لصالح المتهم.
ان تسبيب الاحكام هو انه على المحكمة ان تورد كافة الأدلة القائمة في الدعوى واقوال الشهود وما يثبت اركان الجريمة او الجرائم المعزوة للمتهم ثم تناقش ما جاء فيها بوضوح وتوازن بينها حتى ينتهي الامر معها الى نتيجة سليمة وبأدلة كافية ومقنعة لاثبات ارتكاب كل جرئمة من الجرائم المسندة الى المتهم او نفيها واذا ما اسردت المحكمة الشك اثناء هذه المناقشة فعليها تفسيره لصالح المتهم وليس ضده .