• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

كان اجتهاد الهيئة العامة رقم 165 تاريخ 1994/11/6 ينص على انه تهريب الدخان من خارج البلاد الى داخلها معاقب عليها باحكام المرسوم 13 لعام

إذا انصبّ الفعل على إدخال الدخان من خارج البلاد إلى داخلها، انطبق عليه نص المرسوم رقم 13 لعام 1974، أما مجرد حيازة الدخان المهرب بعد إدخاله فتخضع للنص الخاص بحيازة المهربات وفق القرار رقم 16 ل.ر لعام 1935.

نص الاجتهاد

كان اجتهاد الهيئة العامة رقم 165 تاريخ 1994/11/6 ينص على انه تهريب الدخان من خارج البلاد الى داخلها معاقب عليها باحكام المرسوم 13 لعام 1974 اما حيازة الدخان المهرب فهو معاقب باحكام القرار 16 ل.ر لعام 1935 .