التخلف عن الحضور وحده لا يكفي للحكم على المدعى عليه ما لم يكن القانون قد أجاز ذلك وفقاً لإجراءاته، ومحكمة الاستئناف ملزمة بتمحيص أسباب الطعن والرد عليها صراحةً.
لايجوز الحكم على المدعى عليه لتخلفه عن الحضور ولابد على محكمة الاستئناف من بحث أسباب الاستئناف والرد عليها .