يشترط في الحكم الجزائي أن يقوم على دليل جازم يقيني، لأن الدليل المحتمل أو المشتبه لا يكفي لتأسيس الإدانة، ويُبطل الاستدلال متى تطرق إليه الاحتمال.
حيث ان الاحكام الجزائية لاسيما الجنائية منها لتقوم على الشك والتخمين وانما على الجزم واليقين نظرل لمدة العقوبة وكان الدليل الذي يتطرق اليه الاحتمال يبطل به الاستدلال .