• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وحيث ان المجني عليه وان كان شاهدا أساسيا في جرائم العرض الا ان هذا لايعني الزام محكمة الموضوع بالركون اليه كدليل اثبات قاطع اذا ما ظهرت لها

شهادة المجني عليه في جرائم العرض ليست دليلاً قاطعاً بذاتها، وللمحكمة طرحها أو عدم التعويل عليها إذا شابها الشك أو خالفت ما استقر في الأوراق.

نص الاجتهاد

وحيث ان المجني عليه وان كان شاهدا أساسيا في جرائم العرض الا ان هذا لايعني الزام محكمة الموضوع بالركون اليه كدليل اثبات قاطع اذا ما ظهرت لها التحقيقات الجارية في الدعوى ان هذه الشهادة مشكوك بها لاي سبب من الأسباب او انها لاتتفق مع ما هو قائم في الدعوى .