تقدير الكفالة المفروضة شرطاً لإقامة دعوى الحق العام على الموظف يجب أن يكون متناسباً مع أهمية الجرم المدعى به، بحيث لا يكون ضئيلاً على نحو يسهّل الدعاوى الكيدية.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي / مادة 1 / بلاغ وزارة العدل رقم 1 لعام 1963 : نذكر السادة قضاة المحاكم والدوائر القضائية بضرورة تقدير الكفالة الواجب دفعها كشرط لاقامة دعوى الحق العام على الموظف بجرم ناشىء عن الوظيفة أو له علاقة بها بشكل يتناسب مع أهمية الجرم المدعى وقوعه من قبل الموظف على المتضرر حتى لا يترك المجال لاقامة الدعاوى الكيدية بحق الموظفين إذا كان مقدار الكفالة بسيطاً. دمشق في 3 / 1 / 1963 وزير العدل