الاعتراف الصادر في المرحلة الأولى من التحقيق لا تكون له حجية الإدانة القاطعة في القضايا الجنائية إلا إذا أُكِّد أمام المحكمة أو تساند مع أدلة أخرى.
ان الاعتراف الاولي لايعتبر دليلا قاطعا على صاحبه في القضايا الجنائية مالم يؤكده امام القضاء .