الاعتراف الجزائي عنصرٌ من عناصر الإثبات يخضع لتقدير المحكمة، ولا يكفي وحده بالضرورة إلا إذا اطمأنت إليه المحكمة ضمن منظومة أدلة متساندة تؤدي مجتمعةً إلى القناعة الكافية للحكم.
ان الاعتراف الجزائي تخضع لتقديرات المحكمة الناظرة في الدعوى في معرض تكون قناعتها من خلال ادلة متساندة تكون في مجملها دليلا قاطعا تستند اليه في الحكم .