الأسباب المخففة التقديرية من إطلاقات محكمة الموضوع، غير أن استعمال هذه السلطة يجب أن يستند إلى تعليل علمي ومنطق سليم، وإلا شابه القصور أو الفساد في الاستدلال.
ان منح الأسباب المخففة التقديرية وان كانت من اطلاقات محكمة الموضوع الا ان منحها او حجبها يجب ان يكون مبني على أسباب علمية ومنطق سليم .