• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان منح الأسباب المخففة التقديرية وان كانت من اطلاقات محكمة الموضوع الا ان منحها او حجبها يجب ان يكون مبني على أسباب علمية ومنطق سليم

الأسباب المخففة التقديرية من إطلاقات محكمة الموضوع، غير أن استعمال هذه السلطة يجب أن يستند إلى تعليل علمي ومنطق سليم، وإلا شابه القصور أو الفساد في الاستدلال.

نص الاجتهاد

ان منح الأسباب المخففة التقديرية وان كانت من اطلاقات محكمة الموضوع الا ان منحها او حجبها يجب ان يكون مبني على أسباب علمية ومنطق سليم .