• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لايجوز للمحكمة ان تعتمد من الأدلة الا تلك التي يدلي بها امامها ويتناقش بها الخصوم

حجية الدليل في الخصومة القضائية مشروطة بطرحه أمام المحكمة وتمكين الخصوم من مناقشته، ولا يصح التعويل على دليلٍ خارج هذا النطاق.

نص الاجتهاد

لايجوز للمحكمة ان تعتمد من الأدلة الا تلك التي يدلي بها امامها ويتناقش بها الخصوم .