حجية الدليل في الخصومة القضائية مشروطة بطرحه أمام المحكمة وتمكين الخصوم من مناقشته، ولا يصح التعويل على دليلٍ خارج هذا النطاق.
لايجوز للمحكمة ان تعتمد من الأدلة الا تلك التي يدلي بها امامها ويتناقش بها الخصوم .