• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وان كان اختيار الدغم او الجمع للعقوبات المحكوم بها هو من اطلاقات محكمة الموضوع فإن عليها بيان هذه الاتجاه ومستندها

إذا كان للمحكمة سلطة تقديرية في اختيار ضمّ العقوبات أو جمعها، فإن استعمال هذه السلطة يجب أن يكون معلّلًا ومسنَدًا إلى سبب واضح في الحكم.

نص الاجتهاد

وان كان اختيار الدغم او الجمع للعقوبات المحكوم بها هو من اطلاقات محكمة الموضوع فإن عليها بيان هذه الاتجاه ومستندها .