إذا كان للمحكمة سلطة تقديرية في اختيار ضمّ العقوبات أو جمعها، فإن استعمال هذه السلطة يجب أن يكون معلّلًا ومسنَدًا إلى سبب واضح في الحكم.
وان كان اختيار الدغم او الجمع للعقوبات المحكوم بها هو من اطلاقات محكمة الموضوع فإن عليها بيان هذه الاتجاه ومستندها .