يبطل الضبط عند تخلف توقيع كامل أعضائه الواجب توقيعهم عليه، ويمتد أثر هذا البطلان إلى القرار الذي استند إليه إذا كان قائماً عليه.
عدم توقيع الضبط من كامل أعضاء يدعل هذا الضبط باطلا وهذا البطلان يلحق بالقرار بحسب ان هذا القرار قد بني على ضبط باطل .