تثبت المشاركة في القتل بوجود اتفاق إرادي بين الفاعلين على إزهاق الروح، ولا يكفي مجرد الاشتراك المادي دون قيام هذا التوافق. ويجب على المحكمة أن تستظهر القصد الجرمي الخاص تسبيباً مستقلاً عبر عناصر الجريمة وملابساتها.
ان الشريك في القتل هو كالفاعل الأصلي امام القانون ولابد من اثبات توافق إرادة الاثنين على مفارقة القاتل وازهاق روح الضحية وكان هذا الامر يستدعي الاستبيان من توفر القصد الجرمي وهو قصد خاص يجب اظهاره والتحدث عنه بشكل مستقل وذلك من نوع السلاح المستعجل والباعث الذي دفع المتهم الى ارتكاب الجريمة وفيما اذا كان الدافع مقنعا وظروف المتهم ووضعه الجسمي والنفسي .