لا مجال لإعمال النص الجزائي الخاص بالتاجر المتوقف عن الدفع إلا بتوافر صفة التاجر، وإخفاء الدفاتر التجارية، وقيام التاجر باختلاس أو تبديد قسم من أمواله مع التوقف عن الدفع.
يتوجب لاعتبار التاجر فعل نطبق احكام المادة 675 ع بحقه بتوفر العناصر الثالثة – 1 – ان تكون تاجرا 2 – لديه دفاتر تجارية يقوم باخفائها 3 – ان يختلس ويبدد قسمان أمواله بالإضافة الى توقفه على الدفع .