لا يصحّ القرار الجزائي إذا لم يُبدِ أحد أعضاء الهيئة رأيه في العقوبة، لأن صدور الحكم على هذا النحو يعني عملياً صدوره عن قاضيين فقط، وهو غير جائز.
ان صدور القرار بالأكثرية الآراء وكان المستشار المخالف من ابدى رأيه في الوصف الجرمي الا انه لم يشارك في فرض العقوبة وكان الاجتهاد مستقر على ان عدم ابداء المستشار المخالف رأيه في العقوبة ويجعل القرار صادرا عن قاضيين فقط وهو غير جائز .