• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان صدور القرار بالأكثرية الآراء وكان المستشار المخالف من ابدى رأيه في الوصف الجرمي الا انه لم يشارك في فرض العقوبة وكان الاجتهاد مستقر

لا يصحّ القرار الجزائي إذا لم يُبدِ أحد أعضاء الهيئة رأيه في العقوبة، لأن صدور الحكم على هذا النحو يعني عملياً صدوره عن قاضيين فقط، وهو غير جائز.

نص الاجتهاد

ان صدور القرار بالأكثرية الآراء وكان المستشار المخالف من ابدى رأيه في الوصف الجرمي الا انه لم يشارك في فرض العقوبة وكان الاجتهاد مستقر على ان عدم ابداء المستشار المخالف رأيه في العقوبة ويجعل القرار صادرا عن قاضيين فقط وهو غير جائز .