جريمة الاتجار بالمخدرات لا تقوم إلا بتوافر القصد الخاص المتمثل بغرض الاتجار، ولا يكفي للقول بها مجرد وجود المخدر بحيازة المتهم ما لم يقم الدليل على هذا الغرض.
الاتجار بالمخدر يتطلب قصدا خاصا ويتوجب على المحكمة ومن قبلها النيابة العامة إقامة الدليل على واقعة الاتجار .