شطب الاستئناف جزاءٌ يَرد على الإهمال أو التراخي في خصومةٍ قابلةٍ للسير، ولا يُصار إليه عند قيام مانع قانوني يوقف الخصومة، بل يتعيّن تطبيق أحكام انقطاع الخصومة إلى أن يزول المانع.
إن شطب الاستئناف شرع جزاء للإهمال أو التراخي أو الامتناع من السير في الخصومة أما في حالة وجود مانع قانوني كالوفاه أو تغيير الحالة الشخصية أو زوال صفة التقاضي فيمتنع تقرير الشطب مهما طال الأمد حتى يزول المانع بتطبيق أحكام المادة 168 من قانون أصول المحاكمات المناقشة: ان شطب الاستئناف شرع جزاءاً للإهمال أو التراخي أو الامتناع عن السير في الخصومة التي لا يعوق سيرها عائق، أما في حالة وجود أحد الموانع القانونية من وفاة أو تغيير الحالة الشخصية أو زوال صفة التقاضي فيمتنع تقرير الشطب مهما طال الأمد حتى يزول المانع بتطبيق أحكام المادة 168 من قانون أصول المحاكمات.وإن أحكام المادة 168 من قانون أصول المحاكمات توجب في حالة وفاة أحد الخصوم انقطاع الخصومة إلى أن يقوم أحد ذوي العلاقة بتبليغ مذكرة الدعوة إلى ورثة المتوفى حتى يمكن اعتبارهم خصوماً في الدعوى. وإن انقطاع الخصومة للوفاة شرع لحماية ورثة المتوفى، وبالتالي فإن إهمال الخصم تبليغ مذكرات الدعوى إلى الورثة طيلة الأشهر الستة المنصوص عليها في المادة 235 من قانون أصول المحاكمات لا يمكن أن ينجم عن شطب الاستئناف وسقوط حق الورثة إذ لا يسوغ لأحد أن يستفيد من تقصيره وإهماله في متابعة الدعوى للحصول على حكم ضد خصم غير موجود فعلاً.