سقوط الدعوى الشخصية في الجرائم الناشئة عن الوظيفة يزيل سند الاستمرار بالملاحقة الجزائية العامة متى كانت هذه الملاحقة قائمة على وجود مدعٍ شخصي، ويقتضي عندئذٍ الرجوع إلى المرجعية التأديبية الخاصة بالموظف.
ان الدعوى التي تقام على الموظف الجرم ناشئ عن الوظيفة تتوقف على وجود مدعي شخصي فاذا اسقط دعواه وجب التوقف عن السير في الدعوى العامة وتطبيق المبادئ العامة الواردة في قانون مجلس التأديب واحالة الموظف على المجلس الخاص بتأديبه قبل احالته الى القضاء لان الاسباب التي اجازت ملاحقة المدعي عليه امام المحاكم قد زالت باسقاط الدعوى الشخصية .