• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حيث ان الجرم الناشئ على الوظيفة لا يلاحق الا بعد عرضه على مجلس تأديبي ويستثنى من ذلك كون الجرم مشهودا او وجود مدعي شخصي

الأصل في الجرائم الناشئة عن الوظيفة أن تسبق ملاحقتها الجزائية إحالتُها إلى مجلس تأديبي، ولا يُستثنى من ذلك إلا حالة الجرم المشهود أو وجود ادعاء شخصي.

نص الاجتهاد

حيث ان الجرم الناشئ على الوظيفة لا يلاحق الا بعد عرضه على مجلس تأديبي ويستثنى من ذلك كون الجرم مشهودا او وجود مدعي شخصي .