الأصل في الجرائم الناشئة عن الوظيفة أن تسبق ملاحقتها الجزائية إحالتُها إلى مجلس تأديبي، ولا يُستثنى من ذلك إلا حالة الجرم المشهود أو وجود ادعاء شخصي.
حيث ان الجرم الناشئ على الوظيفة لا يلاحق الا بعد عرضه على مجلس تأديبي ويستثنى من ذلك كون الجرم مشهودا او وجود مدعي شخصي .