سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة سلطة وجدانية، غير أنها مقيدة بأن يكون استنباطها قائماً على وقائع الدعوى والقرائن والأوراق المقدمة فيها، وأن يفضي منطقياً إلى نتيجة ثابتة أو نافية للفعل.
ان تقييم البينات منوطا بمحكمة الموضوع استنادا لقناعتها الوجدانية في تقدير الدليل الا ان هذا التقييم يجب ان يستمد من وقائع الدعوى والقرائن المستنبطة منها والأوراق المطروحة فيها كالخبرات الفنية والتقارير الطبية وغيرها مما يؤدي بالنتيجة عقلا ويقينا الى ثبوت الفعل او نفيه .