لا تقوم جريمة استعمال المزور إلا بتوافر العلم بالتزوير وقت الاستعمال، وتغاير جريمة التزوير من حيث أركانها ومكوّناتها.
يشترط في جرم استعمال المزور ان يكون الفاعل عالما بالتزوير وهو يختلف على جرم التزوير ولكل الجرمين عناصره المكونه له .