• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط في جرم استعمال المزور ان يكون الفاعل عالما بالتزوير وهو يختلف على جرم التزوير ولكل الجرمين عناصره المكونه له

لا تقوم جريمة استعمال المزور إلا بتوافر العلم بالتزوير وقت الاستعمال، وتغاير جريمة التزوير من حيث أركانها ومكوّناتها.

نص الاجتهاد

يشترط في جرم استعمال المزور ان يكون الفاعل عالما بالتزوير وهو يختلف على جرم التزوير ولكل الجرمين عناصره المكونه له .