قيام الجريمة المتمثلة بأخذ الأغراض يفترض توافر نية التملك، فإذا كان الأخذ مؤقتاً للاستعمال ثم جرى ردّ الأغراض، انتفى ركن القصد الجرمي اللازم للمؤاخذة.
لان اخذ الأغراض يجب ان يكون بقصد امتلاكها وطالما ان الطاعن قد أعاد هذه الأغراض بعد استعماله لها .