• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لان اخذ الأغراض يجب ان يكون بقصد امتلاكها وطالما ان الطاعن قد أعاد هذه الأغراض بعد استعماله لها

قيام الجريمة المتمثلة بأخذ الأغراض يفترض توافر نية التملك، فإذا كان الأخذ مؤقتاً للاستعمال ثم جرى ردّ الأغراض، انتفى ركن القصد الجرمي اللازم للمؤاخذة.

نص الاجتهاد

لان اخذ الأغراض يجب ان يكون بقصد امتلاكها وطالما ان الطاعن قد أعاد هذه الأغراض بعد استعماله لها .