• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان يمضي المحكوم ثلاثة ارباع محكوميه واصلح نفسه في السجن وعدم وجوج الزامات مدنية

استفادة المحكوم من الأثر المخفِّف أو الإفراج المشروط تتوقف على اجتماع ثلاثة شروط: انقضاء ثلاثة أرباع المحكومية، وإثبات حسن السلوك/الإصلاح داخل السجن، وعدم وجود التزامات مدنية.

نص الاجتهاد

ان يمضي المحكوم ثلاثة ارباع محكوميه واصلح نفسه في السجن وعدم وجوج الزامات مدنية .