استفادة المحكوم من الأثر المخفِّف أو الإفراج المشروط تتوقف على اجتماع ثلاثة شروط: انقضاء ثلاثة أرباع المحكومية، وإثبات حسن السلوك/الإصلاح داخل السجن، وعدم وجود التزامات مدنية.
ان يمضي المحكوم ثلاثة ارباع محكوميه واصلح نفسه في السجن وعدم وجوج الزامات مدنية .