وجوب حضور محامٍ عن المتهم أمام محكمة الجنايات من النظام العام، ويترتب على تخلفه بطلان إجراءات الجلسة وما ينبني عليها من قرار.
لايجوز ان يحضر المتهم امام محكمة الجنايات بدون محام ولما كان عدم حضور محام عن المتهم في الجلسة المذكورة يجعل ما تم من إجراءات في تلك الجلسة باطلا وينجب هذا البطلان على القرار الطعين .