• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لايجوز ان يحضر المتهم امام محكمة الجنايات بدون محام ولما كان عدم حضور محام عن المتهم في الجلسة المذكورة يجعل ما تم من إجراءات في تلك الجلسة

وجوب حضور محامٍ عن المتهم أمام محكمة الجنايات من النظام العام، ويترتب على تخلفه بطلان إجراءات الجلسة وما ينبني عليها من قرار.

نص الاجتهاد

لايجوز ان يحضر المتهم امام محكمة الجنايات بدون محام ولما كان عدم حضور محام عن المتهم في الجلسة المذكورة يجعل ما تم من إجراءات في تلك الجلسة باطلا وينجب هذا البطلان على القرار الطعين .