• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جرم الاغتصاب يقوم على ثلاثة اركان اثبات الفعل ( الوطيء ) وعدم المشروعة والاكراه

قيام جرم الاغتصاب مشروط بإثبات الفعل المادي المتمثل بالوطء، وأن يكون هذا الفعل غير مشروع، وأن يقع تحت تأثير الإكراه.

نص الاجتهاد

جرم الاغتصاب يقوم على ثلاثة اركان اثبات الفعل ( الوطيء ) وعدم المشروعة والاكراه .