قيام جرم الاغتصاب مشروط بإثبات الفعل المادي المتمثل بالوطء، وأن يكون هذا الفعل غير مشروع، وأن يقع تحت تأثير الإكراه.
جرم الاغتصاب يقوم على ثلاثة اركان اثبات الفعل ( الوطيء ) وعدم المشروعة والاكراه .