تقدير الحجج والبينات من سلطة محكمة الموضوع وحدها، ولا معقّب عليها في اقتناعها إذا كان له سند في ملف الدعوى.
تقدير الأدلة من صلاحية محكمة الموضوع ولامعقب عليها في ذلك طالما ان ما توصلت اليه له اصله في أوراق الدعوى وبذلك لامعقب على المحكمة ان هي اخذت باعترافات المدعى عليه لدى الامن الجنائي وقاضي التحقيق