• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اشترطت لمنح وقف الحكم ان يمضي المحكوم عليه ثلاثة ارباع المدة المحكوم بها وان ثبت من مشروحات السجن انه قد اصلح نفسه ولم يتعرض لاية عقوبة

وقف الحكم لا يُمنح إلا متى توافرت المدة القانونية المطلوبة وثبت حسن سلوك المحكوم عليه داخل السجن، ويجب أن يكون قرار الرفض معللاً تعليلاً كافياً.

نص الاجتهاد

اشترطت لمنح وقف الحكم ان يمضي المحكوم عليه ثلاثة ارباع المدة المحكوم بها وان ثبت من مشروحات السجن انه قد اصلح نفسه ولم يتعرض لاية عقوبة وعلى المحكمة ان تبين الأسباب التي حدت بها الى رد طلب الطاعن بعد ربع المدة .