• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جرم حيازة مواد مهربة بقصد الاتجار يتطلب توفر شرطين ان تكون البضاعة ذات منشأ اجنبية ومهربة وان يعمل الحائز بأنها مهربة وان تكون هذه الحيازة

إدانة حيازة المواد المهربة بقصد الاتجار تتطلب ثبوت عنصرين: صفة البضاعة المهربة ذات المنشأ الأجنبي، وعلم الحائز بتهريبها، مع إقامة الدليل على قصد الاتجار باعتباره قصداً خاصاً.

نص الاجتهاد

جرم حيازة مواد مهربة بقصد الاتجار يتطلب توفر شرطين ان تكون البضاعة ذات منشأ اجنبية ومهربة وان يعمل الحائز بأنها مهربة وان تكون هذه الحيازة بقصد الاتجاه ويجب إقامة الدليل على قصد الاتجار وهو قصد خاص .