تستقل محكمة الموضوع في القضايا الجزائية بتقدير الأدلة والبينات ووزنها متى كوّنت قناعتها منها واطمأنت إليها وجدانًا، ولا معقب عليها في ذلك ما دام التقدير سائغًا ومؤسسًا على ما طرح في الدعوى.
وزن الأدلة وتقدير البينات في القضايا الجزائية انما هي أمور تستقل بتقديرها محكمة الموضوع طالما انها كونت قناعتها بهذه الأدلة وركن اليها وجدانها .