استقلال محكمة الموضوع في وزن الأدلة ليس مطلقاً، بل يحدّه وجوب سلامة التعليل والاستدلال؛ فإذا تأسس الحكم على استدلال فاسد أو قصور في التسبيب أو على دليل غير منتج أو غير ثابت، تعيّن إخضاعه لرقابة محكمة النقض.
ان محكمة الموضوع وان كانت مستقلة في تقدير الأدلة وتقييم البينات الا ان هنا الاستقلال مقيد بسلامة التقصير والاستدلال فإذا كانا غير سليمين وكانا قائمين على أسس ضعيفة كالعطف الجرمي الذي لم يؤيد بدليل يثبته او كالاعتراف المنتزع بالجبر والشدة فإن الحكم الصادر نتيجة ذلك يكون خاضعا لرقابة محكمة النقض .