لا تقوم نية القتل بمجرد استعمال عصا أو بتعدد الضربات بها، وإنما تُستخلص من مجمل الظروف والقرائن المحيطة بالفعل.
العصا لاتعتبر سلاحا قاتلا بحد ذاتها كما ان تعدد الضربات لابدل على توفر نية القتل طالما ان يستمر الضرب حتى التأكد من ازهاق الروح خاصة عدم وجود عداء بين القاتل والمغدور .