يُشترط لاعتبار الفعل تدخلًا في القتل توافر الاشتراك بين المتدخل والفاعل الأصلي، بما يفيد وجود اتفاقٍ واتحادٍ في نية القتل.
ان التدخل فقها وقانونا هو نوع من أنواع الاشتراك في القتل وهو يتطلب ان يكون هناك اتفاقا بين المتدخل والفاعل الأصلي ان يكون هناك اشتراك في النية في القتل .