يجب على الجهة القضائية التي أصدرت قراراً ناقضاً أن تتقيد بما قضى به عند إعادة النظر في الدعوى، ويُعدّ إصدار قرار مخالف له خروجاً ينهض إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم.
يتحتم على الغرفة التي أصدرت القرار الناقض اتباع هذا القرار وان عدم اتباعها له يصل بالقرار الذي تصدره خلافا لذلك الى درجة الخطأ المهني الجسيم .