• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون الاحداث اوجب بأن تكون جميع الجلسات سرا باستثناء جلسة النطق بالحكم

الأصل في محاكمة الأحداث سريّة الجلسات جميعها، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا جلسة النطق بالحكم.

نص الاجتهاد

قانون الاحداث اوجب بأن تكون جميع الجلسات سرا باستثناء جلسة النطق بالحكم .