الأصل في محاكمة الأحداث سريّة الجلسات جميعها، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا جلسة النطق بالحكم.
قانون الاحداث اوجب بأن تكون جميع الجلسات سرا باستثناء جلسة النطق بالحكم .