التقادم الذي يترتب عليه سقوط الدعوى العامة من النظام العام، فتلتزم المحكمة بإثارته تلقائياً متى تبيّن لها توافر موجباته ولو لم يثره الخصوم.
سقوط الدعوى العامة بالتقادم من النظام العام ويترتب على ذلك اثارته من قبل المحكمة مباشرة ولو يم يتعرض له اطراف الدعوى .