• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سقوط الدعوى العامة بالتقادم من النظام العام ويترتب على ذلك اثارته من قبل المحكمة مباشرة ولو يم يتعرض له اطراف الدعوى

التقادم الذي يترتب عليه سقوط الدعوى العامة من النظام العام، فتلتزم المحكمة بإثارته تلقائياً متى تبيّن لها توافر موجباته ولو لم يثره الخصوم.

نص الاجتهاد

سقوط الدعوى العامة بالتقادم من النظام العام ويترتب على ذلك اثارته من قبل المحكمة مباشرة ولو يم يتعرض له اطراف الدعوى .