الأخذ بضبط الأمن منفرداً لا يصلح أساساً كافياً للإدانة أو للحكم ما لم يُدعّم بسائر الأدلة وتُناقش الدفوع الجوهرية مناقشةً صريحة ومسببة؛ وإغفال ذلك يوجب اعتبار الحكم مشوباً بخطأ مهني جسيم.
الاعتراف بضبط الامن وحده ليس كافيا للحكم وان اهمال الدفوع الجوهرية والأدلة المتوفرة في الدعوى وعدم مناقشتها يشكل خطأ مهنيا جسيما .