لإسقاط الحق الشخصي أثرٌ مباشر في تقدير العقوبة، ويجب على المحكمة أن تُبيّن أثره عند الحكم، كما يجب أن تنظر في طلب المتهم الرحمة والشفقة بوصفه سبباً محتملاً للتخفيف أو التشديد ضمن سلطة تقدير العقوبة.
ان اسقاط الحق الشخصي وطلب المتهم للرحمة والشفقة ينبغي ان يكون له اثره في الحكم سلبا او إيجابا لان اسقاط الحق الشخصي له تأثيره على تحديد العقوبة .