• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يثبت حسن نية المستأجر إذا استأجر من غير المالك معتقداً أنه مأذون له، ويجوز الاستدلال على ذلك بالقرائن ومنها سكوت المالك مع علمه بالواقع

حسن نية المستأجر في حالة التأجير من غير المالك يثبت متى كان يعتقد أن المؤجّر مأذونٌ له، ويجوز الاستدلال على هذا الاعتقاد بالقرائن، ومنها سكوت المالك مع علمه بحقيقة التصرف.

نص الاجتهاد

ان المقصود بنص المادة 20 من قانون الايجارات هو أن يكون المستأجر استأجر من غير المالك وهو يعتقد بأنه مأذون بذلك ويكفى أن يثبت هذه الواقعة بالقرائن وان سكوت المالك مع معرفته بواقع الامر لمن القرائن التي تؤيد حسن النية