حسن نية المستأجر في حالة التأجير من غير المالك يثبت متى كان يعتقد أن المؤجّر مأذونٌ له، ويجوز الاستدلال على هذا الاعتقاد بالقرائن، ومنها سكوت المالك مع علمه بحقيقة التصرف.
ان المقصود بنص المادة 20 من قانون الايجارات هو أن يكون المستأجر استأجر من غير المالك وهو يعتقد بأنه مأذون بذلك ويكفى أن يثبت هذه الواقعة بالقرائن وان سكوت المالك مع معرفته بواقع الامر لمن القرائن التي تؤيد حسن النية