إذا التفتت المحكمة عن مناقشة أدلة أو وثائق من شأنها التأثير في النتيجة، أو أغفلت بحث أركان جرم التحريض على اختلاس الأموال العامة، فإن حكمها يكون مشوباً بخطأ مهني جسيم يبرر إبطاله.
التفات المحكمة عن مناقشة ادلة ووثائق قد يكون لها تأثير على نتيجة الدعوى وعن مناقشة عناصر جرم التحريض على اختلاس الأموال العامة يشكل خطأ مهنيا جسيما موجبا لابطال القرار محل المخاصمة .