نوع الجرم المسند لا يُعدّ سببًا مستقلًا أو معيارًا بذاته للفصل في طلب وقف الحكم النافذ، ما لم يرتبط القانون صراحةً بذلك.
ان ماهية الجرم المسند لاعلاقة لها بطلب وقف الحكم النافذ .