• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان ماهية الجرم المسند لاعلاقة لها بطلب وقف الحكم النافذ

نوع الجرم المسند لا يُعدّ سببًا مستقلًا أو معيارًا بذاته للفصل في طلب وقف الحكم النافذ، ما لم يرتبط القانون صراحةً بذلك.

نص الاجتهاد

ان ماهية الجرم المسند لاعلاقة لها بطلب وقف الحكم النافذ .