• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان وزارة الداخلية وبمقتضى قانون الأسلحة والذخائر هي الوحيدة المخولة منح الترخيص للسلاح

الجهة الإدارية الوحيدة المختصة قانوناً بمنح تراخيص السلاح هي وزارة الداخلية، ولا يجوز لأي سلطة أخرى منح هذا الترخيص أو الحلول محلها في ذلك.

نص الاجتهاد

ان وزارة الداخلية وبمقتضى قانون الأسلحة والذخائر هي الوحيدة المخولة منح الترخيص للسلاح .