الجهة الإدارية الوحيدة المختصة قانوناً بمنح تراخيص السلاح هي وزارة الداخلية، ولا يجوز لأي سلطة أخرى منح هذا الترخيص أو الحلول محلها في ذلك.
ان وزارة الداخلية وبمقتضى قانون الأسلحة والذخائر هي الوحيدة المخولة منح الترخيص للسلاح .