امتناع النيابة العامة عن الطعن في القرار القضائي، مع دلالة موقفها على قبول تكييف النزاع كحق شخصي/مدني، يمنعها من العدول إلى الطعن أو مناقضة هذا التكييف لاحقاً؛ وأي حكم يصدر على خلاف ذلك في دعوى المخاصمة يُعد مشوباً بخطأ مهني جسيم موجباً للإبطال.
في حال عدم الطعن النيابة العامة في القرار القضائي فإن البحث ينحصر في الحقوق الشخصية ولما كانت مشاهدة القرار الاستئنافي من قبل النيابة العامة والقاضي يعد الخلاف مدنيا بين طرفي الدعوى يفيد الرضوخ لهذا القرار من النيابة العامة وهو ما يمنع عنها حق الطعن فإن سير الهيئة المخاصمة على خلاف هذا النهج والانتهاء الى الحكم على طالب المخاصمة جزائيا يوج ابطال القرار موضوع المخاصة لوقوع الهيئة التي اصدرته في خطأ مهني جسيم .