في جرائم القتل والشروع فيه، تُعدّ نية إزهاق الروح ركناً خاصاً يجب إثباته استقلالاً وبحثه تفصيلاً، ولا تُفترض من مجرد وقوع إصابة بطلق ناري واحد.
في جرائم القتل والشروع فيه يجب البحث بشكل مفصل عن توفر النية الجرمية لازهاق روح المصاب وهي عناصر خاص لابد من اثباتها بصورة مستقلة اذ ليس كل إصابة بطلق ناري واحد تدل دلالة قاطعة على توفر نية القتل بازهاق الروح .